مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ( ) لسنة 2014 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي
رئيس الجمهورية المؤقت:
بعد الاطلاع على الدستور وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة، قــرر القانون الآتي نصه:
(المادة الأولى)
اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر إبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
المادة الثانية:
يستثنى من نظام التوقيت الصيفي المنصوص عليه في المادة الأولى شهر رمضان المعظم من كل عام.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من يوم الجمعة الموافق 16 مايو سنة 2014.
رئيس الجمهورية المؤقت:
بعد الاطلاع على الدستور وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة، قــرر القانون الآتي نصه:
(المادة الأولى)
اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر إبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
المادة الثانية:
يستثنى من نظام التوقيت الصيفي المنصوص عليه في المادة الأولى شهر رمضان المعظم من كل عام.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من يوم الجمعة الموافق 16 مايو سنة 2014.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق