اهتمَّت جماعة الإخوان المسلمين منذ نشأتها سنة 1928م بتوضيح فكرتها وتبيان حقيقة دعوتها وكونها هيئةً إسلاميةً جامعةً، تحمل مشروع اليقظة في العالم الإسلامي كله، ولذلك أكدت منذ البداية مرجعيتها الإسلامية ومنهجها في العمل، وسجَّلت كل ذلك في أدبياتها الكثيرة التي تحتشد في المكتبات ويعتمد عليها الباحثون والدارسون في شتَّى التخصصات.
ومما سجَّله المؤرِّخون في مرحلة مبكرة النهج المؤسسي الذي اعتمدته جماعة الإخوان المسلمين، وبيَّنته في لوائح واضحة محددة بكل دقة، تؤكد إدراك الجماعة المبكر لأهمية العمل المؤسسي وأسسه وقواعده، التي تنظِّم هيكل الجماعة وعلاقة مستوياتها المختلفة ببعضها وتحدد مسئوليات كل مستوى في نظامها الداخلي.
من هذا المنطلق يعلن الإخوان المسلمون اللائحتين العامة والعالمية للجماعة، وإلى النص:
اللائحة العامة لجماعة الإخوان المسلمين
مادة (1) الهيئات الرئيسية
أولاً- المرشد العام
ثانيًا- مكتب الإرشاد
ثالثًا- مجلس الشورى
رابعًا- مجالس شورى المحافظات
خامسًا- المكاتب الإدارية للمحافظات
الباب الأول
الشورى ومكتب الإرشاد
الفصل الأول
مادة (2) المرشد العام هو مرشد الجماعة وممثلها، وبالإضافة إلى مسئولياته واختصاصاته طبقًا للائحة العامة وهو الرئيس العام للجماعة في مصر ورئيس كل من مكتب الإرشاد ومجلس الشورى، وله حق حضور ورئاسة جميع أقسام وتشكيلات الجماعة وتنظيماتها، والمرجع في كل ما يتعلق به إلى اللائحة العامة.
مادة (3) للمرشد العام أن يخول نائبه الأول بعض اختصاصاته حسبما تقتضيه المصلحة، وله أن ينيب غيره من النواب في رئاسة مكتب الإرشاد أو مجلس الشورى أو في غير ذلك ذلك من أقسام وتشكيلات الجماعة وتنظيماتها.
مادة (4) في حالة غياب المرشد العام خارج الجمهورية أو تعذر قيامه بمهامه لمرض أو لعذر طارئ يقوم نائبه الأول مقامه في جميع اختصاصاته.
مادة (5) في حالة حدوث موانع قهرية تحول دون مباشرة المرشد لمهامه يحل محله نائبه الأول ثم الأقدم فالأقدم من النواب ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء مكتب الإرشاد.
الفصل الثاني- مكتب الإرشاد
مادة (6) مكتب الإرشاد:
هو الهيئة الادارية والقيادة التنفيذية العليا وهو المشرف على سير الدعوة والموجه لسياستها وإدارتها والمختص بكل شئونها وبتنظيم أقسامها وتشكيلاتها.
مادة (7) تكوين مكتب الإرشاد:
يتكون مكتب الإرشاد فضلاً عن المرشد العام من:
أ) ستة عشر عضوًا ينتخبهم مجلس الشورى من بين أعضائه بطريق الاقتراع السري على أن يكون من كل قطاع جغرافي عضوًا واحدًا على الأقل.
ب) ثلاثة أعضاء على الأكثر يجوز لمكتب الإرشاد تعيينهم بأغلبية أعضائه المنتخبين المقيمين بالجمهورية
جـ) يشترط حصول العضو المنتخب على أكثر من نصف أصوات أعضاء مجلس الشورى الحاضرين بجلسة الاقتراع، فإذا لم يتحقق ذلك في الاقتراع الأول أعيد الاقتراع على أن ينحصر الاختيار بين مَن حصلوا على أعلى أصوات في الاقتراع الأول، فإذا كان عددهم يزيد على ضعف العدد المطلوب استكماله يقتصر الاقتراع بين ضعف العدد المطلوب من الحائزين على أكثر الأصوات.
وفي حالة خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين يحل محله من يليه في آخر اقتراع في عدد الأصوات من الفئة التي ينتمي إليها بشرط ألا تقل عن 40% من عدد الأعضاء الحاضرين بجلسة الاقتراع، فإذا لم يتحقق ذلك انتخب مجلس الشورى في أول اجتماعٍ له مَن يحل محله.
وإذا زالت عضوية أحد الأعضاء المعينين جاز لمكتب الإرشاد أن يعين من يحل محله.
مادة (8) شروط عضوية مكتب الإرشاد:
يشترط فيمن ينتخب أو يعين عضوًا بمكتب الإرشاد الآتي:
أ) أن يكون قد بلغ من العمر ثلاثين سنة.
ب) أن يكون قد مضت على قبوله عضوًا بالجماعة عشر سنوات على الأقل.
جـ) أن يكون عضوًا بمجلس الشورى.
د) أن يكون متصفًا بالصفة الخلقية والعلمية التي تؤهله لمهام ومسئوليات المكتب ويستثنى العضوان المقيمان بالخارج من شرط عضوية مجلس الشورى.
هـ) يجوز لمكتب الإرشاد بموافقة أحد عشر عضوًا من أعضائه المنتخبين المقيمين بالجمهورية استثناء الأعضاء المعينين من الشرطين المنصوص عليهما بالفقرتين ب، ج، وفي هذه الحالة يعتبر العضو المعين بالمكتب عضوًا معينًا بمجلس الشورى، ولو جاوز ذلك العدد الجائز لمكتب الإرشاد تعيينه على أن تجيز الزيادة عند خلو مكان أحد الأعضاء المعينين.
و) باستثناء رئيس المكتب الإداري لمحافظة القاهرة لا يجوز الجمع بين عضوية مكتب الإرشاد وعضوية المكاتب الإدارية.
وفي حالة انتخاب رئيس المكتب الإداري أو تعيينه عضوًا بمكتب الإرشاد ينتخب مجلس شورى المحافظة رئيسًا له وللمكتب الإداري من بين ممثلين في مجلس الشورى العام، فإذا لم يكن للمحافظة ممثلون في مجلس الشورى العام غير الرئيسي السابق انتخب من بين أعضائه رئيسًا له وللمكتب الإداري، ويعتبر العضو المنتخب في هذه الحالة عضوًا بمجلس الشورى العام على أن تجبر الزيادة عند أول خلو.
وفي حالة انتخاب أحد أعضاء المكتب الإداري عضوًا بمكتب الإرشاد أو تعيينه ينتخب مجلس شورى المحافظة من يحل محله في عضوية مكتب إداري المحافظة.
مادة (9) مدة عضوية المكتب:
أ) مدة عضوية مكتب الإرشاد أربع سنوات اعتبارًا من تاريخ أول انعقاد للمكتب بعد تمام إجراءات انتخابه على ألا يتأخر ذلك عن خمسة عشر يومًا من بداية دورة مجلس الشورى التي تجري فيها الانتخابات وتكون مدة الأعضاء المعينين لنهاية مدة المكتب المنتخب أيًّا كان تاريخ تعيينهم.
ب) يكمل العضو الذي يحل محل غيره المدة المقررة للمكتب طبقًا للفقرة (أ) السابقة.
جـ) في جميع الأحوال أيضًا تستمر عضوية المكتب ولو تجاوزت المدد المشار إليها آنفًا إلى أن يجتمع مجلس الشورى وينتخب المكتب الجديد.
د) يجوز لمجلس الشورى تجديد انتخاب الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم لدورة واحدة تالية فقط ولا يجوز للمكتب تعيين عضو المكتب لأكثر من مرة واحدة.
مادة (10) زوال العضوية:
تزول عضوية مكتب الإرشاد لأحد الأسباب الآتية:
أ) الوفاة.
ب) انتهاء مدة العضوية دون تجديدها.
جـ) طلب الإعفاء ويجوز للمكتب قبول الطلب أو مراجعة العضو، ويعتبر طلب الإعفاء مقبولاً إذا لم يسحبه العضو خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه رغم مراجعة المكتب له.
د) فقد العضو الصلاحية لأسباب صحية أو غيرها، ويصدر قرار الإعفاء من مجلس الشورى باقتراع سري بأغلبية عدد أعضائه بناءً على طلب مكتب الإرشاد أو عشرين عضوًا من أعضاء مجلس الشورى بعد تحقيق تجربة لجنة التحقيق المشار إليها بالبند (م) من المادة 17 بالباب الثالث.
هـ) قيام ظروف قهرية تحول دون إمكان مباشرة العضو مهامه مدة تزيد على ستة أشهر ويصدر قرار الإعفاء من مكتب الإرشاد بعد أخذ رأي اللجنة المشار إليها في البند (م) من المادة 17 من الفصل الثالث بأغلبية أحد عشر عضوًا من أعضاء المكتب المقيمين بالجمهورية.
و) بالنسبة للعضوين المقيمين بالخارج تزول العضوية بانتهاء إقامة العضو بصفة مستقرة بالخارج، ويصدر القرار بزوال العضوية في هذه الحالة مكتب الإرشاد على النحو المشار إليه بالفقرة السابقة.
مادة (11) اجتماعات مكتب الإرشاد.
أ) مقر مكتب الإرشاد واجتماعاته تكون بالقاهرة ويجوز انعقاده بمكان آخر إذا دعت الضرورة لذلك بناءً على قرارٍ من المرشد العام أو أغلبية أعضاء المكتب.
ب) تكون اجتماعات مكتب الإرشاد اجتماعات دورية يحددها، وللمرشد العام أن يدعو المكتب لاجتماعاتٍ أخرى كلما وجد داعيًا لذلك، كما يجب دعوة المكتب كلما طلب خمسة من أعضائه ذلك.
هـ) تكون اجتماعات المكتب صحيحة بحضور أكثر من نصف أعضائه المقيمين بالجمهورية، وفي حالة تخلف المرشد العام ونائبه الأول عن حضور اجتماع المكتب يرأس الجلسة أقدم نواب المرشد ثم أكبر الأعضاء سنًا.
د) فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص تصدر قرارات المكتب بأغلبية أعضائه الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر الأمر المعروض غير موافق عليه، ويجوز إعادة عرضه للمداولة فيه في ذات الجلسة أو في جلسة أخرى، فإذا تساوت الأصوات بشأنه في المرة الثانية رجح الجانب الذي فيه المرشد العام إن كان حاضرًا أو نائبه الذي يحل محله، فإن لم يكن أيهما حاضرًا اعتبر الموضوع مرفوضًا.
هـ- يشكل مكتب الإرشاد من بين أعضائه المقيمين بالقاهرة هيئة دائمة يرأسها المرشد العام أو نائبه الأول، وتضم أربعةً من الأعضاء، ويكون لهذه الهيئة حق اتخاذ القرارات في الحالات الآتية:
1- القرارات العاجلة في الظروف الطارئة التي لا تتحمل انتظار دعوة المكتب للانعقاد.
2- المسائل الجارية التي لا تعتبر ذات أهمية بالغة.
ويجب إحاطة الهيئة العامة لمكتب الإرشاد بقرارات الهيئة الدائمة في أول اجتماع لهيئة المكتب العامة ويكون لمكتب الإرشاد بهيئته العامة تقرير ما يراه بشأن قرارات الهيئة الدائمة.
الفصل الثالث
مادة (12): مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة العامة يكون مجلس الشورى هو السلطة التشريعية لجماعة الإخوان في مصر، ويكون مختصًا بمناقشة وإقرار السياسات العامة التي تتبعها، والخطة العامة والوسائل التنفيذية اللازمة لها، وكذا مناقشة التقارير السنوية التي يتقدم بها المكتب ويتكون مكتب الشورى من:
أ) خمسة وسبعين عضوًا على الأقل وتسعين عضوًا على الأكثر يختارون بطريق الاقتراع السري من بين أعضاء مجالس شورى المحافظات طبقًا لأحكام المادة (13) التالية.
ب) ما لا يزيد على خمسة عشر عضوًا يجوز لمكتب الإرشاد تعيينهم.
جـ) ويكون عضوًا بحكم اللائحة، كل مَن سبق توليه عضوية مكتب الإرشاد لمدة لا تقل عن عامين طبقًا لأحكام هذه اللائحة ما لم يكن زوال عضويته من المكتب لأسباب فقد الصلاحية المنصوص عليها في الفقرة "د" من المادة (10) من هذه اللائحة.
مادة (13)
أ) ينتخب مجلس شورى كل محافظة عددًا من بين أعضائه الذين لم يكتسبوا عضوية مجلس الشورى بحكم اللائحة لعضوية مجلس الشورى العام للبيان التالى:
- القاهرة الكبرى:
1- القاهرة 5 أعضاء.
2- الجيزة 5 أعضاء.
3- القليوبية 2 عضو.
- الإسكندرية 6 أعضاء.
- السويس 1 عضو.
- الإسماعيلية 1 عضو.
- شمال سيناء 1 عضو.
- بورسعيد 1 عضو.
- الدقهلية 10 أعضاء.
- دمياط 4 أعضاء.
- الشرقية 8 أعضاء.
- المنوفية 5 أعضاء.
- الغربية 5 أعضاء.
- البحيرة 6 أعضاء.
- كفر الشيخ 2 عضو.
- الفيوم 2 عضو.
- بنى سويف 2 عضو.
- المنيا 2 عضو.
- أسيوط 2 عضو.
- سوهاج 2 عضو.
- قنا 1 عضو.
- أسوان 1 عضو.
- الوادي الجديد 1 عضو
المجموع 75 (خمسة وسبعون عضوًا).
ويجوز بقرار من مكتب الإرشاد تعديل العدد المخصص لكل محافظة، مع وجوب مراعاة المجموع الكلي للأعضاء المنصوص عليه بالمادة السابقة، ويجب أن يحصل العضو المنتخب على أكثر من نصف أصوات أعضاء مجلس شورى المحافظة الحاضرين بجلسة الاقتراع، فإذا لم يتحقق الأول أُعيد الاقتراع على أن ينحصر الاختيار بين ضعف العدد المطلوب استكماله ممن حصلوا على أعلى الأصوات في الاقتراع السابق.
وإذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين انتخب مجلس شورى المحافظة المختص مَن يحل محله.
وإذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين جاز لمكتب الإرشاد أن يعين مَن يحل محله.
ب) ينتخب الإخوان المصريون المقيمون بالخارج ثلاثة أعضاء طبقًا للائحة الخاصة بهم.
مادة (14)
في مباشرته لمهام المجلس يمثل العضو المنتخب أو المعين الدعوة بصفة عامة.
مادة (15) شروط عضوية مجلس الشورى:
يشترط في عضو مجلس الشورى المنتخب الآتي:
أ) أن يكون مصريًّا بلغ من العمر ثلاثين سنة.
ب) أن يكون قد مضى على قبوله عضوًا عاملاً بالجماعة خمس سنوات.
جـ) أن يكون عضوًا بمجلس شورى المحافظة، ويُستثنى الأعضاء الممثلين المقيمين بالخارج.
د) أن يكون متصفًا بالصفات العلمية والخلقية التي تؤهله لعضوية المجلس.
هـ) يجوز لمكتب الإرشاد أن يتجاوز- بالنسبة للأعضاء المعينين- عن الشروط المنصوص عليها في الفقرات أ، ب، جـ من هذه المادة.
مادة (16):
أ- مدة عضوية مجلس الشورى:
مدة عضوية مجلس الشورى أربع سنوات تبدأ من تاريخ، انعقاد أول دورة للمجلس بعد انتخاب أعضائه، وتنتهي عضوية جميع الأعضاء المنتخبين والمعينين- أيًّا كان تاريخ تعيينهم- بانتهاء هذه المدة، ويكمل العضو الذي يحل محل غيره مدة سلفه.
ب) وإذا قامت ظروف قاهرة حالت دون إتمام انتخاب مجلس الشورى في الموعد المقرر استمر المجلس القائم في أداء مهامه إلى أن يتم انتخاب المجلس الذي يخلفه.
مادة (17) اجتماعات مجلس الشورى:
أ) يجتمع مجلس الشورى بدعوةٍ من المرشد العام دورتين كل عام، الأول خلال النصف الأول من شهر صفر والثانية خلال النصف الأول من شهر شعبان.
ب) يضع مكتب الإرشاد جدول أعمال كل دورة وتستمر اجتماعات المجلس إلى أن ينتهي من نظر الأعمال المدرجة في جدول الأعمال؛ وذلك دون إخلالٍ بحقِّ المجلس في استبعاد ما يرى استبعاده وتأجيل ما يرى تأجيله من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، ويُضاف إلى جدول الأعمال الموضوعات التي يطلب عشرة من أعضاء المجلس إضافتها.
جـ) يجوز دعوة مجلس الشورى لاجتماع طارئ من المرشد العام أو بناءً على قرار مكتب الإرشاد، وإذا دعت حاجة لذلك.
د) على المرشد العام دعوة مجلس الشورى للانعقاد خلال خمسة عشر يومًا إذا طلب عشرون من أعضائه ذلك.
هـ) يكون اجتماع المجلس صحيحًا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه، وفي حالة غياب المرشد العام ونائبه الأول أو من ينيبه المرشد العام لرئاسة الجلسة يرأس الجلسة الأقدم فالأقدم من نواب المرشد العام ثم أكبر الحاضرين سنًا من أعضاء مكتب الإرشاد ثم الأكبر فالأكبر سنًا من أعضاء المجلس.
و) تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وذلك فيما عدا الأحوال التي يشترط فيها نصاب خاص فيجب توفر النصاب المشروط، وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر الموضوع محل الاقتراع غير موافق عليه.
ز) يقدم مكتب الإرشاد في الاجتماع السنوي الأول لمجلس الشورى تقريرًا شاملاً عن نشاط الدعوة وأعمال المكتب خلال العام السابق، كما يتضمن التقرير إيضاحًا لبرنامج العمل والسياسة التي يرى اتباعها خلال السنة التالية، ويناقش مجلس الشورى التقرير، ولكلٍّ من أعضائه أن يتقدَّم بما يراه من مقترحات، وينفذ مكتب الإرشاد ما يتم تصديق المجلس عليه.
وفي غير حالات الضرورة يطلب مكتب الإرشاد تصديق مجلس الشورى على قرارات المكتب المتعلقة بالمشاركة في الحكم أو في الانتخابات العامة أو إنشاء حزب أو غيرها مما له أهمية خاصة.
ح) ينتخب مجلس الشورى في أول اجتماع له أعضاء مكتب الإرشاد كلما حل موعد انتهاء عضوية المكتب السابق، كما تستكمل العضويات الشاغرة.
ط) مع مراعاة نصوص اللائحة العامة وفي حالة خلو منصب المرشد العام يحل محله نائبه في مصر ويتولى مكتب الإرشاد دعوة مجلس الشورى للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا للتداول في اختيار مرشح لمنصب المرشد العام، ولا يكون اجتماع المجلس في هذه الحالة صحيحًا إلا بحضور ثلاثة أرباع عدد أعضائه، ويكون قراره بتزكية اسم المرشح لمنصب المرشد العام بأغلبية خمسة وخمسين عضوًا من أعضائه.
ى) إذا لم تتوافر الأغلبية المشار إليها في البند السابق، يؤجل الاجتماع مدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا ولا تزيد على ثلاثين يومًا، ويعيد مكتب الإرشاد الدعوة لاجتماعٍ ثانٍ يكون صحيحًا بحضور أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس الشورى ويكون قرار التزكية صحيحًا بموافقة خمسة وأربعين عضوًا من أعضاء المجلس.
ك) في حالة عدم توافر الأغلبية المشار إليها في البند السابق يؤجل الاجتماع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا ولا تزيد على ثلاثين يومًا، ويكرر مكتب الإرشاد الدعوة لاجتماع ثالث يكون صحيحًا بحضور أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس، ويكون قرار التزكية معتبرًا بأغلبية أصوات الحاضرين.
ل) تكون اجتماعات مجلس الشورى بالقاهرة أو في أي مكان آخر يحدده مكتب الإرشاد.
م) ينتخب مجلس الشورى من بين أعضائه لجنة تحقيق تتكون من ثلاثة أعضاء أصليين وثلاثة أعضاء احتياطيين يحلون محل الأعضاء الأصليين إذا وجد مانع لديهم أو لدى أحدهم، وتختص لجنة التحقيق بما يحيله إليها المرشد العام أو مكتب الإرشاد أو المجلس مما يمس سلوك أحد الأعضاء أو يفقد الثقة به، وتقترح هذه اللجنة الجزاء الذي تراه مناسبًا، وتعرض قرارها على مكتب الإرشاد أو المجلس طبقًا لاختصاص كل منهما.
مادة (18) زوال العضوية:
تزول عضوية مجلس الشورى لأحد الأسباب الآتية:
أ) الوفاة.
ب) انتهاء مدة العضوية دون تجديدها.
جـ) طلب العضو إعفاءه.
د) فقد الصلاحية لأسباب صحية أو غيرها، ويصدر القرار بالإعفاء من العضوية في هذه الحالة باقتراع سري بأغلبية عدد أعضاء المجلس بعد تحقيق تجربة اللجنة المشار إليها في البند (م) من المادة 17 من الباب الثالث.
هـ) قيام ظروف قهرية تحول دون إمكانية مباشرة مهام عضويته دون عذر مقبول، ويصدر القرار بالإعفاء من العضوية، في هذه الحالة باقتراع سري بأغلبية عدد أعضاء المجلس.
و) وبالنسبة للأعضاء المنتخبين من الأخوة المصريين في الخارج تزول العضوية بانتهاء إقامة العضو بالخارج إقامة مستقرة ويصدر مكتب الإرشاد قرارًا بذلك بعد أخذ رأي المسئول بالخارج.
الفصل الرابع: مجالس شورى المحافظات
مادة (19) تشكيل مجلس شورى المحافظة:
يُشكَّل بكل محافظة شورى يحدد مكتب الإرشاد عدد أعضائه، ويختاره الأعضاء العاملون بالمحافظة طبقًا للإجراءات التي يعتمدها مكتب الإرشاد.
ويجوز لمكتب الإرشاد أن يضمَّ إلى الأعضاء المختارين عددًا لا يزيد عن الخمس بعد أخذ رأي المكتب الإداري، ويُعتبر عضوًا بمجلس شورى المحافظة التي يتبعها من عُيِّن عضوًا بمجلس الشورى العام أو اكتسب عضويته بحكم اللائحة، طبقًا للفقرة (ج) من المادة (12)، ويجوز بقرار من مكتب الإرشاد ضمُّ أكثر من محافظة ليكون لها معًا مجلس شورى واحد ومكتب إداري مشترك، وفي هذه الحالة يحدِّد مكتب الإرشاد عدد الأعضاء الذين يمثلون كل محافظة لكل من مجلس الشورى والمكتب الإداري.
ويجوز لمكتب الإرشاد أن يقرر أن تكون لكل منطقة أو لعدد من المناطق بالمحافظة الواحدة مجلس شورى ومكتب إداري خاص، وفي هذه الحالة يحدِّد مكتب الإرشاد عدد الأعضاء الذين ينتخبهم مجلس شورى كل منطقة لمجلس الشورى العام من مجموع العدد المقرر للمحافظة.
مادة (20) شروط العضوية:
يشترط فيمن يُختار عضوًا في مجلس شورى المحافظة:
أ) أن لا يقل سنُّه عن 30 سنة.
ب) أن تكون قد مضت على قبوله عضوًا عاملاً بالجماعة خمس سنوات على الأقل.
جـ) أن يكون متصفًا بالصفات الخلقية والعلمية التي تؤهِّله لذلك.
مادة (21) مدة العضوية:
مدة عضوية مجلس شورى المحافظة أربع سنوات من التاريخ الذي يحدِّده مكتب الإرشاد لانتهاء إجراءات الاختيار في جميع المحافظات، ويسري ذلك بحق الأعضاء الذين يقرِّر مكتب الإرشاد تعيينهم لمجلس شورى المحافظة؛ أيًّا كان تاريخ التعيين.
وفي حالة خلوِّ مكان أحد الأعضاء المختارين، يختار الأعضاء العاملون مَن يحلُّ محلَّه، طبقًا للقواعد والإجراءات المعتمدة في هذا الشأن من مكتب الإرشاد، وفي جميع الأحوال يكمل العضو الجديد مدة سلفه.
مادة (22) زوال العضوية:
أ) الوفاة.
ب) انتهاء مدة العضوية، ويجوز تجديد اختيار أو تعيين العضو.
جـ) الاستعفاء.
د) تعذُّر قيام العضو بمهامِّ العضوية لأسباب صحية، أو غير ذلك من تخلِّفه عن مباشرة مهامِّ عضويته دون عذر مقبول.
هـ) فقدان الثقة والاعتبار.
ويكون زوال العضوية في الحالتين (د)، (هـ) بقرار من مكتب الإرشاد بأغلبية عدد أعضائه المقيمين بالجمهورية بعد أخذ رأي مكتب إداري المحافظة.
مادة (23) انعقاد مجلس شورى المحافظة:
أ) يكون انعقاد مجلس شورى المحافظة بعاصمة المحافظة ما لم يقررْ المكتب الإداري أو غالبية أعضاء المجلس انعقاده في مكان آخر.
ب) يرأس أولى جلسات مجلس شورى المحافظة أحد أعضاء مكتب الإرشاد أو أكبر الأعضاء الحاضرين سنًّا، وينتخب المجلس في هذه الجلسة- وبطريق الاقتراع السري- الأعضاء الذين يمثلون المحافظة في مجلس الشورى العام، طبقًا لما هو منصوص عليه بالمادة (76).
ثم ينتخب المجلس رئيسًا له من بين الأعضاء الذين تمَّ انتخابهم بمجلس الشورى العام ويكون أيضًا رئيسًا للمكتب الإداري.
ثم ينتخب المجلس بعد ذلك نائبًا للرئيس ثم أعضاء المكتب الإداري، مع مراعاة تمثيل مختلف المناطق ما أمكن ذلك، وتسري بحقِّ رئيس ونائب رئيس المكتب الإداري وأعضائه المنتخبين شرط النصاب والإجراءات المقرَّرة بشأن انتخاب أعضاء مجلس الشورى العام.
وإذا خلا مكان أحد أعضاء المكتب الإداري انتخب مجلس شورى المحافظة من يحلُّ محلَّه.
جـ) يجوز إعادة انتخاب رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المكتب الإداري.
د) ينعقد مجلس شورى المحافظة بصفة دورية مرتين كل عام أولاً خلال الأسبوع الثاني من شهر محرم، والثانية خلال الأسبوع الثاني من شهر رجب، ويقدم إليه مكتب إداري المحافظة في الاجتماع السنوي الأول تقريرًا شاملاً عن سير الدعوة بالمحافظة خلال العام المنصرم، ولمجلس شورى المحافظة أن يناقش التقرير، وأن يُبدي ملاحظاته، وأن يُصدر توصياتٍ يبلغها لمكتب إداري المحافظة الذي عليه أن يقدمها في تقريره إلى مكتب الإرشاد.
هـ) يكون اجتماع مجلس الشورى بناءً على دعوة رئيسه أو نائبه، عند غيابه، ويجوز دعوته لاجتماع غير عادي بناءً على طلب رئيسه أو نائبه عند غيابه أو بقرار من مكتب إداري المحافظة أو كلما طلب نصف أعضائه ذلك، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور الرئيس أو نائبه أو من يُنيبه ونصف عدد الأعضاء، وتصدر قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية الحاضرين.
الفصل الخامس: مكتب إداري المحافظة
مادة (24):
مكتب إداري المحافظة هو الهيئة التنفيذية المسئولة عن تنفيذ مهامِّ الدعوة بالمحافظة، طبقًا للسياسة العام للجماعة وتوجيهات مكتب الإرشاد، ويُنتخب مجلس شورى المحافظة طبقًا لما نُصَّ عليه بالباب السابق.
مادة (25):
يَنتخِب مكتب إداري المحافظة من بين أعضائه أمينًا للصندوق وأمينًا للسرِّ، كما يعهد لكل عضو من أعضائه بالمهامِّ التي يحدِّدها له بعد تشكيل الأقسام المختلفة للدعوة.
مادة (26):
يعقد مكتب إداري المحافظة اجتماعاتٍ دوريةً، نصف شهرية، على الأقل تكون صحيحةً بحضور رئيسه أو من ينوب عنه في حالة غيابه ونصف عدد الأعضاء.
مادة (27):
لرئيس المكتب دعوته للانعقاد كلما رأى مصلحةً في ذلك أو كلما طلب.
مادة (28):
يجب على عضو مكتب إداري المحافظة الانتظامُ في حضور جلسات المكتب والمحافظة على سريَّة المداولات والالتزام بتنفيذ قرارات المكتب، ولو خالف ما ارتآه.
مادة (29):
يقدم مكتب إداري المحافظة تقريرًا إلى مجلس شورى المحافظة عن سير أعماله خلال السنة في الأسبوع الأول من شهر محرم من كل عام، ثم يرفع مكتب الإرشاد في ميعاد لا يتجاوز الأسبوع الثالث من شهر المحرم من كل عام.
مادة (30):
يجوز لمكتب الإرشاد- إذا دعت الضرورة لذلك- أن يقرر وقْف كل أو بعض أعضاء مكتب إداري المحافظة عن مباشرة أعمالهم، وله أن يعيِّن من يباشر مهامَّ المكتب بصفة مؤقتة، وفي هذه الحالة يجب دعوة مجلس شورى المحافظة لاجتماع طارئ، في خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا لانتخابٍ بدلاً عمَّن تقرر وقفه، فإذا انتُخب رئيس جديد لمجلس شورى المحافظة وللمكتب الإداري من غير ممثلي المحافظة في مجلس الشورى اكتسب الرئيس الجديد عضويةَ مجلس الشورى، وإن جاوز ذلك العدد المحدد لممثلي المحافظة، على أن تُجبر الزيادة عند حدوث أي خلوٍّ.
أحكام عامة ومؤقتة
مادة (31) يجوز تعديل أحكام هذا النظام بناءً على اقتراح:
أ) المرشد العام.
ب) أغلبية أعضاء مكتب الإرشاد المقيمين بالجمهورية.
جـ) عشرين عضوًا من أعضاء مجلس الشورى.
ويُنظر اقتراح التعديل في جلسة خاصة للمجلس يُدعى إليها قبل ثلاثين يومًا على الأقل، مع إخطار الأعضاء بموضوع التعديل المقترح، ويعتبر مقبولاً بأغلبية أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس.
مادة (32)
في حالة تعذَّر اجتماع مجلس الشورى لأسباب اضطرارية، يتولَّى مكتب الإرشاد جميع اختصاصاته.
مادة (33)
تنتهي ولاية أعضاء مكتب الإرشاد القائمين بأعمال العضوية حاليًّا- باستثناء المرشد العام- باجتماع مجلس الشورى وانتخابه أعضاء مكتب الإرشاد.
مادة (34)
تمَّ إلغاؤها.
مادة (35)
التقويم المعتمد هو التقويم الهجري والأشهر الهلالية.
مادة (36)
لا تسقط عضوية مكتب الإرشاد عند تعرُّض العضو للحبس والاعتقال السياسي لحين انتهاء هذه الظروف، وفي حالة زوال السبب يعود لممارسة عضويته، حتى ولو أدَّى ذلك إلى زيادة عدد أعضاء المكتب عما ورد في هذه اللائحة، ويتمُّ جبر الزيادة عند أول خلوٍّ.
تمَّ اعتماد هذه اللائحة من مجلس الشورى العام عام 1990
التعديلات التي اعتمدها مجلس الشورى في مايو 2009م مدرَجة في هذا النص: (مادة 7 ومادة 9 "أ" ومادة 36)
* * * * * * *
اللائحة العالمية لجماعة الإخوان المسلمين
مقدمة:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، بلَّغ الرسالة وأدَّى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته وسلم.. وبعد،
ففي التاسع من شوال 1402 هجرية الموافق 29 يوليو 1982م ميلادية انعقد مجلس الشورى العالمي وفقًا للائحة المؤقتة السابق اعتمادها من فضيلة المرشد العام للجماعة بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1398 هجرية الموافق 10 مايو 1978 ميلادية، وتم إقرار النظام العام لجماعة الإخوان المسلمين، وأصبح هذا النظام (اللائحة) والمتضمن سبعة وأربعون مادةً تنتظمها خمسة أبواب؛ ملزمًا لجميع الأقطار والأفراد.
وبعد مرور ما يزيد عن عشر سنوات من إقرار هذا النظام، وبناءً على اتساع نشاط الجماعة، وعلى ضوء ما مر بها من تجارب، وسعيًا إلى الوصول إلى الأكمل بعون الله تعالى؛ فقد قامت الجماعة بإجراء دراسة تقويمية لنشاطاتها والأسس التنظيمية لها، ومن بينها النظام العام الذي يحكم حركتها، وقد أجمعت الآراء على أنه لا خلاف حول ما نصت عليه اللائحة من أهداف ووسائل، وأن الأمر بالنسبة لهاتين النقطتين لا يتطلب تعديلاً لائحيًّا، قدر ما يتطلب الاجتهاد في العمل لتحقيقهما بالصورة المتكاملة، والالتزام الفعلي للأقطار والأفراد بما تمَّ الإشارة إليه والنص عليه.
وانتهت بعض هذه الآراء إلى أن المطلوب بعد هذه المرحلة إجراء تعديلات تشمل:
1- مدة ولاية المرشد العام.
2- تعديل نسب ممثلي الأقطار في مجلس الشورى، حسب تغير أحوال بعض الأقطار، مع التوسع في أعداد الإخوة أصحاب الاختصاص الذين يضافون إلى المجلس بطريقة الاختيار للاستفادة من خبراتهم.
3- التوسع في تفصيل حقوق الأفراد تجاه الجماعة وتجاه إخوانهم.
4- إعادة صياغة المادة الخاصة بالبيعة؛ ليكون واضحًا أنها تُؤخذ من الفرد ولشخص المرشد العام للجماعة تحديدًا.
5- ضبط عضوية الأقطار في التنظيم العالمي؛ لتكون موازيةً لضبط عضوية الفرد في القطر.
وبتاريخ 16 من شوال 1414 هجرية الموافق 28 من مارس 1994م ميلادية، قام مجلس الشورى بدراسة ما قُدِّم إليه من مقترحات، وأقر التعديلات الجديدة التي ضمنها النظام العام (اللائحة)، وأصدرها متضمنة أربع وخمسون مادةً، تنتظمها ستة أبواب وهي المرفقة مع هذه المقدمة.
وبناءً على ذلك؛ فإنني أطلب من كل الإخوان الالتزام الصادق بهذه اللائحة، وبذل أقصى الجهد لتحقيق أهدافها، سائلين المولى عز وجل أن يهيئ لهذه الجماعة أمر رشدها؛ لتقوم بأداء رسالتها على الوجه الذي يرضيه عنها.
كما نسأله أن يرحم إمامنا الشهيد حسن البنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وأن يلحقنا بهم على الخير ونحن مستمسكون بقرآن ربنا دستورنا وبسنة زعيمنا محمد صلى الله عليه وسلم، إنه سبحانه غايتنا وولينا وهو نعم المولى ونعم النصير.. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.. والله أكبر ولله الحمد.
المرشد العام
محمد حامد أبو النصر
القاهرة في: غرة ذي القعدة 1414 هجرية= 12 أبريل 1994 ميلادية.
بسم الله الرحمن الرحيم
النظام العام للإخوان المسلمين
الباب الأول:
اسم الجماعة ومقرها
مادة (1): في شهر ذي القعدة 1347هج 1928م تألفت جماعة الإخوان المسلمين، ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز نقل القيادة في الظروف الاستثنائية بقرار من مجلس الشورى إذا تعذَّر ذلك من مكتب الإرشاد.
الباب الثاني:
الأهداف والوسائل
مادة (2): الإخوان المسلمون هيئة إسلامية جامعة، تعمل لإقامة دين الله في الأرض، وتحقيق الأغراض التي جاء من أجلها الإسلام الحنيف، ومما يتصل بهذه الأغراض:
أ- تبليغ دعوة الإسلام إلى الناس كافة وإلى المسلمين خاصة، وشرحها شرحًا دقيقًا يوضحها ويردها إلى فطرتها وشمولها، ويدفع عنها الأباطيل والشبهات.
ب- جمع القلوب والنفوس على مبادئ الإسلام، وتجديد أثرها الكريم فيها، وتقريب وجهات النظر بين المذاهب الإسلامية.
ج- العمل على رفع مستوى المعيشة للأفراد وتنمية ثروات الأمة وحمايتها.
د- تحقيق العدالة الاجتماعية والتأمين الاجتماعي لكل مواطن، ومكافحة الجهل والمرض والفقر والرذيلة، وتشجيع أعمال البر والخير.
هـ- تحرير الوطن الإسلامي بكل أجزائه من كل سلطان غير إسلامي، ومساعدة الأقليات الإسلامية في كل مكان، والسعي إلى تجميع المسلمين حتى يصيروا أمة واحدة.
و- قيام الدولة الإسلامية التي تنفِّذ أحكام الإسلام وتعاليمه عمليًّا، وتحرسها في الداخل، وتعمل على نشرها وتبليغها في الخارج.
ز- مناصرة التعاون العالمي مناصرة صادقة في ظل الشريعة الإسلامية التي تصون الحريات وتحفظ الحقوق، والمشاركة في بناء الحضارة الإنسانية على أساس جديد من تآزر الإيمان والمادة، كما كفلت ذلك نظم الإسلام الشاملة.
مادة (3): يعتمد الإخوان المسلمون في تحقيق هذه الأغراض على الوسائل الآتية:
أ- الدعوة: بطريق النشر والإذاعة المختلفة من الرسائل والنشرات والصحف والمجلات والكتب والمطبوعات وتجهيز الوفود والبعثات في الداخل والخارج.
ب- التربية: لتطبع أعضاء الجماعة على هذه المبادئ، وتعكس معنى التدين قولاً وعملاً في أنفسهم أفرادًا وبيوتًا، وتربيتهم تربية صالحة؛ عقيديًّا وفق الكتاب والسنة، وعقليًّا بالعلم، وروحيًّا بالعبادة وخلقيًّا بالفضيلة، وبدنيًّا بالرياضة، وتثبيت معنى الأخوة الصادقة والتكامل التام والتعاون الحقيقي بينهم؛ حتى يتكون رأي إسلامي موحد، وينشأ جيل جديد يفهم الإسلام فهمًا صحيحًا، ويعمل بأحكامه ويوجه النهضة إليه.
ج- التوجيه: بوضع المناهج الصالحة في كل شئون المجتمع من التربية والتعليم والتشريع والقضاء والإدارة والجندية والاقتصاد والصحة والحكم، والتقدم بها إلى الجهات المختصة، والوصول بها إلى الهيئات السياسية والتشريعية والتنفيذية والدولية لتخرج من دور التفكير النظري إلى دور التنفيذ العملي، والعمل بجد على تنقية وسائل الإعلام مما فيها من شرور وسيئات والاسترشاد بالتوجيه الإسلامي في ذلك كله.
د- العمل: بإنشاء مؤسسات تربوية واجتماعية واقتصادية وعلمية، وتأسيس المساجد والمدارس والمستوصفات والملاجئ والنوادي، وتأليف اللجان لتنظيم الزكاة والصدقات وأعمال البر والإصلاح بين الأفراد والأسر، ومقاومة الآفات الاجتماعية والعادات الضارة والمخدرات والمسكرات والمقامرة، وإرشاد الشباب إلى طريق الاستقامة، وشغل الوقت بما يفيد وينفع ويستعان على ذلك بإنشاء أقسام مستقلة طبقًا للوائح خاصة.
ه- إعداد الأمة: إعدادًا جهاديًّا؛ لتقف جبهة واحدة في وجه العزاة والمتسلطين من أعداء الله، تمهيدًا لإقامة الدولة الإسلامية الراشدة.
الباب الثالث:
الأعضاء وشروط العضوية
مادة (4):
أ- يقضي المرشح لعضوية الجماعة مدة سنة على الأقل تحت الاختبار، فإذا ثبت قيامه بواجبات العضوية، مع معرفته بمقاصد الدعوة ووسائلها، وتعهَّد بأن يناصرها ويحترم نظامها، ويعمل على تحقيق أغراضها، ثم وافقت الجهة المسئولة عنه على قبوله عضوًا في الجماعة؛ فيصبح أخًا منتظمًا لمدة ثلاث سنوات.
ب- إذا ثبت خلال السنوات الثلاث الآنفة الذكر قيام الأخ بواجبات عضويته؛ فللجهة المسئولة أن تقبله أخًا عاملاً على أن يؤدي البيعة التالية لفضيلة المرشد العام:
(أعاهد الله العظيم على التمسك بأحكام الإسلام والجهاد في سبيله، والقيام بشروط عضوية جماعة الإخوان المسلمين وواجباتها، والسمع والطاعة لقيادتها في المنشط والمكره- في غير معصية- ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، وأبايع على ذلك، والله على ما أقول وكيل). ويمكن أن تؤخذ لشخص المرشد العام أمام المراقب العام للقطر (أو من ينوب عنه) إذا تعذر إعطاؤها للمرشد العام مباشرة.
مادة (5): على كل عضو أن يدفع اشتراكًا ماليًّا شهريًّا أو سنويًّا وفق النظام المالي لكل قطر، ولا يمنع ذلك من المساهمة في نفقات الدعوة بالتبرع والوصية والوقف وغيرها، كما أن للدعوة حقًّا في زكاة أموال القادرين على ذلك.
مادة (6): إذا قصَّر العضو في بعض واجباته، أو فرَّط في حقوق الدعوة اتُّخذت الإجراءات الجزائية اللازمة في حقه، وفق النظام الجزائي الخاص بقطره بما في ذلك الإعفاء من العضوية.
مادة (7): لكل أخ الحق في التعبير عن رأيه، وفق آداب الإسلام وبالصورة التنظيمية.
مادة (8): للأخ الحق في المبادرة والابتكار في الاقتراحات المختلفة.
مادة (9): للأخ الحق في التظلم والمقاضاة والاستئناف.
مادة (10): للأخ على الجماعة وعلى إخوانه الحق في التكافل والتضامن كما أمر الإسلام.
الباب الرابع:
الهيئات الإدارية الرئيسية للإخوان المسلمين
مادة (11): الهيئات الإدارية الرئيسية للإخوان المسلمين هي: المرشد العام، مكتب الإرشاد العام، مجلس الشورى العام.
أولاً: المرشد العام:
مادة (12): المرشد العام للإخوان المسلمين هو المسئول الأول للجماعة، ويرأس مكتب الإرشاد ومجلس الشورى العام، ويقوم بالمهمات التالية:
أ- الإشراف على كل إدارات الجماعة، وتوجيهها، ومراقبة القائمين على التنفيذ، ومحاسبتهم على كل تقصير وفق نظام الجماعة.
ب- تمثيل الجماعة في كل الشئون والتحدث باسمها.
ج- تكليف من يراه من الإخوان للقيام بمهام يحدد نطاقها له.
د- دعوة المراقبين العامين الممثلين للأقطار للاجتماع عند الحاجة.
مادة (13): يشترط فيمن يرشح مرشدًا عامًّا ما يلي:
أ- لا يقل عمره عن أربعين سنةً هلاليةً.
ب- أن يكون قد مضى على انتظامه أخًا عاملاً مدة لا تقل عن خمس عشرة سنةً هلاليةً.
ج- أن تتوفر فيه الصفات العلمية (وخاصة فقه الشريعة) والعملية والخلقية التي تؤهله لقيادة الجماعة.
مادة (14): يتم اختيار المرشد العام وفق المراحل الآتية:
أ- يقوم مكتب الإرشاد العام بعد استشارة المكاتب التنفيذية في الأقطار أو المراقبين العامين أو ثلث أعضاء مجلس الشورى بترشيح أكثر اثنين قبولاً لدى المكاتب إذا لم يتم الإجماع على واحد ممن تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المادة (13).
ب- بناء على ذلك وبقرار من مكتب الإرشاد العام؛ يوجه نائب المرشد العام الدعوة إلى مجلس الشورى العام لاجتماع مدته أسبوع كحد أقصى يجري فيه انتخاب المرشد العام الجديد، ويحدد في الدعوة الزمان والمكان والموضوع والنصاب، وتوجه الدعوة قبل شهر على الأقل من الموعد المحدد.
ج- ينعقد اجتماع مجلس الشورى العام برئاسة نائب المرشد العام، فإذا كان هو المرشح فأكبر الأعضاء سنًّا، ويجري انتخاب المرشد العام بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس (النصاب لا يقل عن الثلثين)، فإذا لم يتم ذلك أُجِّل الاجتماع إلى موعد آخر لا يقل عن شهر ولا يزيد عن شهرين ولمدة أسبوع أيضًا، ويجري فيه انتخاب المرشد العام بالأكثرية المطلقة من أعضاء المجلس (النصاب لا يقل عن ذلك).
مادة (15): عندما يتم اختيار المرشد العام يؤدي العهد التالي أمام مجلس الشورى العام:
(أعاهد الله تعالى على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، والالتزام بمنهاج الإخوان المسلمين، ونظامهم الأساسي، منفذًا قرارات الجماعة المناطة بي ولو خالفت رأيي، والله على ما أقول شهيد).
ثم يجدِّد أعضاء مجلس الشورى العهد أمام فضيلة المرشد العام، مستشعرين أركان البيعة العشرة:
(أعاهد الله العظيم على التمسك بأحكام الإسلام والجهاد في سبيله، والقيام بشروط عضوية جماعة الإخوان المسلمين وواجباتها، والسمع والطاعة لقيادتها في المنشط والمكره- في غير معصية- ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، وأبايع على ذلك، والله على ما أقول وكيل).
مادة (16): يضطلع المرشد العام بمهمته فور انتخابه وأدائه للعهد، وعليه أن يستقيل من عمله الخاص ويتفرغ للمهمة التي اختير لها، ويبقى في مسئوليته ما دام أهلاً لذلك.
مادة (17): لا يصح للمرشد العام بشخصه ولا بصفته أن يشترك في إدارة شركات أو أعمال اقتصادية، حتى ما يتصل فيها بالجماعة وأغراضها صيانةً لشخصه وتوفيرًا لوقته ومجهوده على أن يكون له الحق في مزاولة الأعمال العلمية والأدبية بموافقة مكتب الإرشاد العام.
مادة (18): تتحمل الجماعة نفقات المرشد العام وفق اللائحة المالية الخاصة بالمتفرغين.
مادة (19): تنتهي ولاية المرشد العام في الحالات الآتية:
أ- إذا أخل المرشد العام بواجباته، أو فقد الأهلية اللازمة... فلمجلس الشورى دراسة الوضع واتخاذ القرار المناسب فإذا وجد أن مصلحة الدعوة تقتضي إعفاءه يدعو إلى جلسة أخرى مخصصة لذلك، ويجب أن يصدر قرار الإعفاء بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس.
ب- إذا قدَّم المرشد العام استقالته يدعو مكتب الإرشاد مجلس الشورى لدراسة أسباب الاستقالة واتخاذ القرار المناسب، وفي حالة إصرار المرشد على استقالته يتم قبولها بالأكثرية المطلقة لأعضاء المجلس.
ج- إذا تُوفي المرشد العام يتولى نائبه صلاحياته كافة، وتتخذ إجراءات انتخاب جديد وفق المادة (13) من هذه اللائحة.
مادة (20): يختار المرشد العام نائبًا له أو أكثر من بين أعضاء مكتب الإرشاد العام.
مادة (21): تكون مدة ولاية المرشد العام ست سنوات قابلة للتجديد، ويستثنى من ذلك المرشد الحالي.
مادة (22): يحتفظ المرشد العام بعد انتهاء ولايته بعضوية مجلس الشورى العالمي مدى الحياة، إلا إذا كان انتهاء الولاية داخلاً تحت نص الفقرة (ا) من المادة (19) من اللائحة، وهي الإخلال بواجباته أو فقد الأهلية.
ثانيًا: مكتب الإرشاد العام:
مادة (23): مكتب الإرشاد العام هو القيادة التنفيذية العليا للإخوان المسلمين، والمشرف على سير الدعوة والموجه لسياستها وإدارتها.
مادة (24): يتألف مكتب الإرشاد من ثلاثة عشر عضوًا عدا المرشد العام، يتم اختيارهم وفق الأسس التالية:
أ- ثمانية أعضاء ينتخبهم مجلس الشورى من بين أعضائه من الإقليم الذي يقيم فيه المرشد العام.
ب- خمسة أعضاء ينتخبهم مجلس الشورى من أعضائه، ويراعى في اختيارهم التمثيل الإقليمي.
ج- يختار المرشد العام من بين أعضاء مكتب الإرشاد أمينًا للسر وأمينًا للمالية.
مادة (25): يشترط فيمن يرشح لعضوية مكتب الإرشاد العام ما يلي:
أ- أن يكون من بين أعضاء مجلس الشورى العام.
ب- ألا تقل سنه عن ثلاثين سنةً هجريةً.
ت- أن يتفرغ من عمله لعضوية مكتب الإرشاد العام.
مادة (26): إذا تم انتخاب أعضاء المكتب يؤدي كل منهم أمام المجلس العهد التالي:
(أعاهد الله تعالى على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن أكون حارسًا لمنهاج الإخوان المسلمين ونظامهم الأساسي، منفذًا لقرارات مكتب الإرشاد وإن خالفت رأيي، مجاهدًا في سبيل تحقيق غاية الجماعة العامة ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، وأبايع الله على ذلك، والله على ما أقول وكيل).
مادة (27): مدة ولاية مكتب الإرشاد أربع سنوات هجرية، ويجوز اختيار العضو لأكثر من مرة، وإذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل مضي المدة المحددة حل محله الذي يليه في عدد الأصوات في انتخابات المكتب، وإذا كان أحد أعضاء المكتب مراقبًا عامًّا في قطره، فعلى القطر أن يختار مراقبًا بدله.
مادة (28): من واجبات عضو المكتب الحرص على مصلحة الجماعة، والمواظبة على حضور الجلسات، والحفاظ على سرية المداولات واحترام القرارات ولو كانت مخالفة لرأيه الخاص، وليس له نقدها أو الاعتراض عليها متى صدرت بصورة قانونية، والقيام بالمهمات التي يكلف بإنجازها على أكمل وجه، وإذا قصر في واجبات عضويته كان للمكتب أن يؤاخذه على التقصير بلفت نظره أو إنذاره أو بالإيقاف مدة لا تزيد عن شهر، أو بالإعفاء من عضوية المكتب، ويجب أن يصدر قرار الإعفاء من مجلس الشورى في جلسة يحضرها العضو ليشرح وجهة نظره فيما نُسب إليه.
مادة (29): يقوم مكتب الإرشاد العام بالمهمات الآتية:
أ- تحديد مواقف الجماعة الفكرية والسياسية من كافة الأحداث العالمية، أو تلك التي ترتبط بسياسة الجماعة، أو التي تؤثر في أي قطر من الأقطار، وذلك في ضوء الخطة العامة التي يضعها مجلس الشورى مع مراعاة أحكام المادة (50) من الباب السادس، وله أن يقوم بنفسه أو يكلف من يرى بتأليف الرسائل وإصدار النشرات والتعليمات التي تكفل شرح الدعوة وبيان أغراضها ومقاصدها، ومراجعة ما تصدره تنظيمات الأقطار قبل نشره لصلته بصميم الفكرة.
ب- الإشراف على سير الدعوة وتوجيه سياستها، وتنفيذ أحكام اللائحة العامة، ومراقبة القائمين على التنفيذ.
ج- رسم الخطوات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الشورى العام في جميع الأقطار.
د- تكوين اللجان والأقسام المتخصصة في المجالات اللازمة، واعتماد لوائحها ومحاسبتها.
ه- وضع الخطة العامة وعرضها على مجلس الشورى العام لاعتمادها.
و- إعداد التقرير السنوي العام عن أعمال القيادة وأحوال الجماعة والوضع المالي لعرضه على مجلس الشورى العام.
ز- اختيار مراجع للحسابات من غير أعضائه.
مادة (30): جلسات المكتب دورية وتحدد بقرار منه، وعلى كل عضو حضور الجلسات الدورية دون حاجة إلى دعوة، ويجتمع المكتب في غير الموعد الدوري إذا حدث ما يدعو إلى ذلك بدعوة من المرشد العام أو من يقوم مقامه أو بطلب يقدم إليه من أحد أعضائه، وبموافقة أربعة أعضاء على الطلب، وتكون الجلسة قانونية إذا حضرها أغلبية الأعضاء المطلقة، وتكون القرارات صحيحة متى صدرت عن الأغلبية المطلقة للحاضرين، وإذا تساوت الأصوات رجح جانب رئيس الجلسة.
مادة (31): يرأس اجتماعات المكتب المرشد العام أو نائبه عند غيابه أو أكبر الأعضاء سنًّا في حالة تخلف النائب، يتلى محضر الاجتماع السابق ويصدق عليه، ثم ينظر في جدول الأعمال ولا يكون القرار المتخذ في غياب المرشد أو نائبه نافذًا إلا بعد اعتماده من أحدهما.
مادة (32): أمين السر العام يمثل مكتب الإرشاد العام تمثيلاً كاملاً في كل المعاملات إلا في الحالات الخاصة التي يرى المكتب فيها انتداب أخ آخر بقرار قانوني منه.
مادة (33): تشكل الأمانة العامة من جهاز تنفيذي، يرأسه الأمين العام على أن يقيم في البلد الذي يقيم فيه المرشد، ويجوز أن تمارس عملها من خارج بلده إذا دعت الضرورة لذلك.
مادة (34): مهمة أمين السر العام متابعة تنفيذ قرارات مكتب الإرشاد، ومراقبة نواحي النشاط وأقسام العمل، وله أن يستعين بغيره من الأعضاء أو الموظفين، ولكنه هو المسئول أمام المكتب عما يسنده إليهم من أعمال، وفي حالة غيابه أو تعذر قيامه بعمله ينتدب المكتب من بين أعضائه من يحل محله مؤقتًا.
مادة (35): مهمة أمين المالية ضبط أموال الجماعة، وحصر ما يرد منها وما يصرف ومراقبة كل نواحي النشاط المالي والحسابي، والإشراف على تنظيمها وفق اللائحة المالية، وإحاطة المكتب علمًا بذلك في فترات متقاربة، وله أن يستعين بغيره من الإخوان العاملين تحت مسئوليته، وفي حالة غيابه أو تعذر قيامه بعمله ينتدب المكتب من يقوم بمهمته مؤقتًا.
ثالثًا: مجلس الشورى العام:
مادة (36): مجلس الشورى العام هو السلطة التشريعية لجماعة الإخوان المسلمين وقراراته ملزمة، ومدة ولايته أربع سنوات هجرية.
مادة (37):
أ- يتألف مجلس الشورى العام من ثلاثين عضوًا على الأقل، يمثلون التنظيمات الإخوانية المعتمدة في مختلف الأقطار، ويتم اختيارهم من قِبل مجالس الشورى في الأقطار من بين أعضائها.
ب- يجوز لمجلس الشورى إضافة خمسة أعضاء من ذوي الاختصاص إلى عضوية المجلس.
ج- يمكن تمثيل أية تنظيم إخواني جديد في مجلس الشورى إذا اعتمده مكتب الإرشاد العام.
د- إذا كان ممثل القطر في مجلس الشورى العام واحدًا، فيجب أن يكون هو المراقب العام، وإذا كان للقطر أكثر من ممثل فيجب أن يكون المراقب العام أحدهم، وإذا تعذر مشاركة المراقب العام كعضو ثابت في المجلس يمكن للقطر اختيار غيره.
مادة (38): يشترط فيمن يختار لمجلس الشورى الشروط الآتية:
أ- أن يكون من الإخوان العاملين الذين مارسوا عضوية المكتب التنفيذي أو مجلس الشورى في أقطارهم.
ب- ألا يقل سنه عن ثلاثين سنةً هجريةً.
ج- أن يكون قد مضى على اتصاله بالدعوة خمس سنوات على الأقل.
د- أن يكون متصفًا بالصفات الخلقية والعلمية التي تؤهله لذلك.
ه- أن لا تكون قد صدرت في حقه عقوبة التوقيف خلال الخمس سنوات السابقة.
مادة (39): يقوم مجلس الشورى العام بالمهمات التالية:
أ- انتخاب المرشد العام وأعضاء مكتب الإرشاد العام وفق المادتين (14)، (24).
ب- إقرار الأهداف والسياسات العامة للجماعة، وتحديد موقفها من مختلف الاتجاهات والتجمعات والقضايا المتنوعة.
ج- إقرار الخطة العامة والوسائل التنفيذية اللازمة.
د- مناقشة التقرير العام السنوي والتقرير المالي وإقرارهما، واعتماد الميزانية للعام الجديد.
ه- انتخاب أعضاء المحكمة العليا التي تنظر في القضايا التي تحول إليها من قِبل المرشد العام أو مكتب الإرشاد أو مجلس الشورى العام.
و- محاسبة أعضاء مكتب الإرشاد العام مجموعة وأفرادًا، وقبول استقالتهم بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
ز- إعفاء المرشد العام أو قبول استقالته وفق المادة (19) من هذه اللائحة.
ح- تعديل اللائحة بناء على اقتراح يقدمه فضيلة المرشد العام أو مكتب الإرشاد، أو اقتراح يوافق عليه ثمانية من أعضاء مجلس الشورى العام، ويجب إبلاغ الأعضاء بنص التعديل قبل شهر من النظر فيه، ويتم التعديل بموافقة ثلثي الأعضاء.
مادة (40): يجتمع مجلس الشورى العام دوريًّا كل ستة أشهر في موعد يحدده لنفسه، ويجتمع استثنائيًّا بدعوة من المرشد العام، أو من يقوم مقامه، أو بقرار من مكتب الإرشاد العام، أو بناء على طلب يوافق عليه ثلث أعضاء مجلس الشورى، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة إلا في الحالات التي اشترط فيها نصاب خاص، فإذا لم يتوفر العدد أجل الاجتماع لموعد آخر، وأعيدت الدعوة، ونص فيها على الموضوع، فإذا لم يتوفر النصاب مرة أخرى؛ تطبق المادة (43) من هذه اللائحة.
وتكون القرارات صحيحة إذا صدرت بموافقة أغلبية الحاضرين المطلقة إلا في الحالات التي اشترط لها نصاب خاص.
مادة (41): يجب أن يتم إبلاغ أعضاء المجلس بموعد أي اجتماع قبل انعقاده بشهر على الأقل، ويرفق مع التبليغ جدول الأعمال إلا في الحالات الطارئة أو المستعجلة.
مادة (42): إذا تم استبدال أحد الأعضاء وفق النظام الداخلي للقطر الذي ينتمي إليه؛ فيجب إبلاغ مكتب الإرشاد العام بذلك فورًا.
مادة (43): إذا تعذَّر اجتماع مجلس الشورى العام يقوم مكتب الإرشاد العام بجميع صلاحياته، باستثناء تعديل اللائحة أو إعفاء المرشد العام حتى يتيسر اجتماع المجلس.
مادة (44): يشكل مجلس الشورى العام محكمة عليا تحدد صلاحياتها وأصول المحاكمة لديها في لائحة خاصة، وللمجلس حق تشكيل لجان تحكيمية عند الحاجة.
مادة (45): إذا قصر أحد أعضاء مجلس الشورى العام في واجباته، أو أخل بشروط عضويته نصحه فضيلة المرشد العام، فإذا تكرر منه نفس الفعل أحاله إلى المحكمة العليا إلا إذا كان عضوًا بالمكتب فيتخذ بشأنه ما نص عليه في المادة (39).
مادة (46): تزول صفة العضوية عن عضو مجلس الشورى العام بقرار من المجلس نفسه أو المحكمة العليا، كما يجوز لفضيلة المرشد العام أن يأمر بإيقاف أي عضو عن عمله على أن يعرض أمره فورًا على الجهة المختصة للنظر في شأنه، وله أن يتظلم لدى فضيلة المرشد العام.
مادة (47): يؤلف مجلس الشورى العام من بين الإخوان العاملين أقسامًا ولجانًا دائمة أو مؤقتة تختص كل منها بدراسة أحد أوجه النشاط، وتضع كل لجنة لائحة داخلية يقرها مجلس الشورى.
مادة (48): الأقسام واللجان المقترحة يمكن زيادتها أو إنقاصها حسب ما يقتضيه نشاط الجماعة.
الباب الخامس:
شروط عضوية القطر في التنظيم العالمي
مادة (49): يشترط لقبول أي تنظيم قطري عضوًا في التنظيم العالمي تحقق الأمور الآتية:
أ- أن يكون لهذا التنظيم لائحة يعتمدها مكتب الإرشاد العام، وتتضمن وجود مجلس شورى ومكتب تنفيذي على الأقل إلى جانب المراقب العام.
ب- أن يعتمد المنهج التربوي للجماعة.
ج- أن يكون له تأثير بارز على الساحة الإسلامية في بلده.
د- يتم اعتماد عضوية القطر بقرار من مكتب الإرشاد العام بعد تحقق الشروط المنصوص عليها في كل من (أ، ب، ج).
الباب السادس:
تنظيم العلاقة بين القيادة العامة
وقيادات الأقطار
مادة (50): تتحدد العلاقة بين القيادة العامة للجماعة وقيادات الأقطار ضمن الدوائر التالية:
أ- الدائرة الأولى: وهي التي يجب فيها على قيادات الأقطار الالتزام بقرارات القيادة العامة متمثلة في فضيلة المرشد العام ومكتب الإرشاد العام ومجلس الشورى العام، وتشمل ما يلي:
1- الالتزام بالمبادئ الأساسية الواردة في هذه اللائحة، والالتزام بالمنهج الذي يقره مجلس الشورى العام.
2- الالتزام بفهم الجماعة للإسلام المستمد من الكتاب والسنة والمبين في الأصول العشرين.
3- الالتزام بسياسات الجماعة ومواقفها تجاه القضايا العامة، كما يحددها مكتب الإرشاد العام ومجلس الشورى العام.
4- الالتزام بالحصول على موافقة مكتب الإرشاد العام قبل الإقدام على اتخاذ أي قرار سياسي هام.
ب- الدائرة الثانية: وهي التي يجب فيها على قيادات الأقطار التشاور والاتفاق مع فضيلة المرشد العام أو مكتب الإرشاد العام قبل اتخاذ القرار، وتشمل جميع المسائل المحلية الهامة، والتي قد تؤثر على الجماعة في قطر آخر.
ت- الدائرة الثالثة: وهي التي تتصرف فيها قيادات الأقطار بحرية كاملة، ثم تعلم مكتب الإرشاد العام في أول فرصة ممكنة أو في التقرير السنوي الذي يرفع من المراقب العام، وتشمل هذه الدائرة ما يلي:
1- كل ما يتعلق بخطط الجماعة في القطر ونشاط أقسامها ونمو تنظيمها.
2- المواقف السياسية في القضايا المحلية، والتي لا تؤثر على الجماعة في قطر آخر شريطة الالتزام بالمواقف العامة للجماعة.
3- الوسائل المشروعة التي يعتمدها القطر لتحقيق أهداف الجماعة ومبادئها على ضوء أوضاعه وظروفه.
مادة (51): لكل قطر أن يضع لنفسه لائحة تنظم أوجه النشاط وتتفق مع ظروفه، مع مراعاة عدم تعارض أحكامها مع هذه اللائحة، ووجوب اعتمادها من مكتب الإرشاد العام قبل تنفيذها.
مادة (52): يقدم كل مراقب عام تقريرًا سنويًّا عن سير الدعوة ونشاط الجماعة والاقتراحات التي يراها كفيلة بتحقيق المصلحة في إقليمه إلى مكتب الإرشاد العام قبل انعقاد الاجتماع الدوري لمجلس الشورى العام.
مادة (53): مساهمة في أعباء الدعوة يلتزم كل قطر بتسديد اشتراك سنوي تحدد قيمته بالاتفاق مع مكتب الإرشاد العام.
مادة (54): على الإخوان الذين يغتربون عن أوطانهم أن يخضعوا لقيادة الجماعة في القطر الذي يقيمون فيه.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.
(وَالْعَصْرِ(1) إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ(2) إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ(3))
الله أكبر ولله الحمد